كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

باب (في اختلاف الشهادة)

من كتاب أبي قحطان: واعلم أنَّه كل من أشهد على نفسه بحقوق مختلفة ليس متواطئة إلى أوقات مختلفة أو وقت واحد، فإنَّه يؤخذ بجملة تلك الحقوق التي أشهد بها ولو كان وقتها واحداً، وأشهد بها كلُّها في وقت واحد، وكذلك إن أشهد على نفسه بألف درهم إلى شهر رمضان وألف درهم إلى شعبان فقال المطلوب هي واحدة فعليه ألفان، لأنَّ الوقتين قد اختلفا، ولكن إن شهد عليه بألف درهم إلى شهر رمضان ثم أشهدا أيضاً بألف درهم إلى شهر رمضان من تلك السنة، فهو ألف واحد، والأيمان بينهما إن اختلفا وذلك حيث تواطأت الشهادة، وإن اختلف التأريخ وكان الألف في رمضان في سنة سبع وأربعين وألف، والثاني محله سنة خمسين فهما ألفان حيث اختلف التأريخ.

إذا أشهد بألف درهم ثم أشهد بألف درهم ولم يكن لذلك وقت أو كان في وقت شهر واحد بلا تأريخ، فهو ألف واحد، فإذا كانت المدَّة في الحق إلى شهر رمضان فقال المطلوب: هو شهر

٨٥٩ / ١٬٠٩٦