الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٤رمضان إلى خمسين سنة، وقال الطالب: هو شهر رمضان من هذه السنة؟ فالقول قول الطالب مع يمينه، وكذلك في السلف ولا ينتقض.
وإذا شهد شاهد بألف درهم لفلان على فلان، ولم يوقف لها وقتاً، وشهد الثاني بألف درهم إلى أجل فهي متفقة.
وقيل: في امرأة أحضرت شاهدين أنَّ لها على زوجها الهالك صداق مائة نخلة، وشهد لها آخران بمائة وخمسين نخلة، وقالت هي: لها عليه مائة وخمسون نخلة، فلها الأكثر مع يمينها، فإن ادَّعت الكل فذلك لها مع يمينها إلا أن يشهد الشهود جميعاً أنَّ الزوج أشهدهم على نفسه بما أشهد به شهادة واحدة في مجلس واحد حضروه جميعاً فلا نرى لها غير خمسين ومائة نخلة.
وإن قال كل شاهدين: إنَّ الآخرين لم يكونوا معهم كما أشهدهما فله الحق كلَّه إذا ادَّعت مع يمينها، وكذلك عن أبي عبد الله.
وزعم عمرو بن سعيد أنَّ رجلين من أهل صحار تنازعا إلى أبي عبد الله: ادَّعى أحمد بن شاذان الخدري على إبراهيم بن محمد بن حنبل أنَّ له عليه دراهم فأقرَّ مع أبي عبد الله أنَّ له كذا وكذا درهماً