كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٦

قبضت منه مائة درهم، ثم أشهد أني قد قبضت مائتي درهم، ثم أشهد أني قد قبضت منه مائتي درهم، ثم أشهد أني قد قبضت مائتي درهم، ثم أشهد أني قد قبضتثلثمائة درهم فادَّعى المعطى أنَّها ستمائة درهم، واحتجَّ القابض أنَّها ثلثمائة درهم، وأنَّه كان كلَّما قبض مائة درهم أشهد على نفسه بجملة ما صار إليه.

فأرى هذا خلاف ذلك، وآخذ برأي من رأى عليه جملة ما أقرَّ بما به قد قبضه أن يؤخذ بإقراره كما أقرَّ به حتى يبين عند الشهادة أنَّ ذلك الذي شهد به من قبل هو من هذا، وأنَّه جملة ما قبض من الأول والآخر كذا وكذا.

ومن أقر مع الحاكم أنَّه اشترى هو وفلان جراب تمر فعليه نصف ثمنه، أو قال: على وعلى فلان كذا مائة درهم فطلب المقر له أن يأخذ المقر بالجملة، فإنَّما عليه النصف كما أقرَّ والله أعلم.

وعن شاهد شهد أنَّ فلاناً أشهده لفلانة بداره وبستانه بحقِّها، وأشهد الثاني أنَّ البيت بيته وبستانه لفلانة ولم يذكر بحق.

فقد رجونا أن تكون شهادتهما متَّفقة، وأمَّا إذا شهد بإقرار المشهد لرجل بنخلة أو غيرها، وشهد الثاني أنَّه قضاه إيَّاها بحق أو باعها له وأعطاه إياها وأخذها، فهي شهادة عندنا متفقة.

ومن أشهد بثمرة ماله أو ثمرة مال معروف فقال: كذا وكذا سنة أو حتى يموت، فهذا إقرار وهو جائز،

٨٦٢ / ١٬٠٩٦