الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٧وإن لم يسم بذلك إلى وقت يحده، وكان في ذلك المال الذي يحده ثمرة فليس له إلا تلك السنة، وإن لم تكن فيه ثمرة فله ثمرته في ما يستقبل. وقيل أيضاً: إن قال: بحق له عليه فهو جائز. انقضى.
وسألته عن رجل طلب آخر بمال فجاء رجل فقال: إن عجز فلان ولم يرد إليك إذا أهللت شهر كذا وكذا، فهو عليَّ فمات الرجل الذي عليه المال قيل أن يجي ذلك الشهر؟ قال: هو على الذي يقبل.
قلت: فإنَّما قال: إن عجزت فمات فلان فلم يعجز؟ قال: إذا مات ولم يترك وفاء فقد عجز.
قلت: فإنَّه ترك وفاء فأخذه الآخر ظلماً؟ قال: كل شيء لا يئوب إلى هذا فقد عجز إلا أن يكون صاحب المال ضيع ماله.
قلت: وكيف يضيع ماله؟ قال: يدعي إلى ماله فيتركه، فكان ضيع فلا غرم على الذي تقبل به.
٨٦٣ / ١٬٠٩٦