الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٨ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: وإذا وكَّله في ثوب يرهنه له فقال للمرتهن: اضمن مني هذا بكذا وكذا لفلان وهو خصم في ذلك، فإن قال: ارتهن هذا بكذا وكذا من فلان، فإنَّه رسول ولا يتعلَّق به خصومه.
وإذا وكَّل رجلين بقبض عبد فقبضه أحدهما بغير أمر فتلف العبد من يده فإنَّه يضمنه، وكذلك كل من ولى على فعله أمينان لم يكن لأحدهما أن ينفرد بالفعل وحده دون صاحبه، وكذلك قال أصحابنا في الوصيين والأمينين والوكلين في النِّكاح والطلاق وغير ذلك.
وإذا وكَّله رجلان يقبض لهما وديعة ثم جاء أحدهما ليقبض حصَّته، ففي قول بعض أصحابنا: أنَّ المودع لا يدفع إليه إلا حصَّته، لا تصير إليه إلا بعد قسمه لمودع أمين، والأمين على غير ماله، وليس له أن يقاسم من غير أن يكون وكيلاً في المقاسمة، وقال بعض: له أن يدفع إليه حصَّته منها، ولا يصرفه عنها وهو قادر على ذلك.
٨٦٤ / ١٬٠٩٦