كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٤

ومن يجد حجارة مديرة بمكان ممَّا يدل ُّ أنه ملك لا يجوز التصرف فيه.

وفي الموت إذا عق إنسان عقة أو حدر؟ ففيه اختلاف منهم: من يثبت المال في يده وفي وسطه، ومنهم: من لا يراه. قال المقاطقة على الموز لا تجوز بيعه، ليقطع في وقته وإلا فلا.

وذكر في سدرة تكون في جبل أو ظاهر أو عارض ما لم تكن في بطن واد؟ أنَّه من سبق إليها فجائز أن يمتلكها، وكذلك النَّخلة. انظر في هذا، فإنِّي حفظت أنَّه لا يجوز له تملكها والنخلة.

قال: لا يجوز قطع خوص النخلة الثابتة في الوادي أعني السدرة، وأمَّا من قطعها فلا ضمان عليه.

وإذا قال إنسان لإنسان: انقطع من مالي ولم يذكر له حداً؟ فإذا انقطع منه إلى المحقرات التي لا يرتاب أنَّه قد أطلق فيها، فإنَّه لا ضمان عليه.

وقوم بينهم مال مشترك ادَّعى أحدهم أنَّه قسم، وقال الشركاء:

٨٧٠ / ١٬٠٩٦