الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٥تلك قسمة كانت غير صحيحة، ما يكون حكم المال بعد هذا اللفظ؟ إنَّه مشترك أم هذا اللفظ يدخل فيه شيء؟ وعلى من البيِّنة، ومن تلزم اليمين؟ بيِّن لي ذلك؟ قال: الذي عرفت أنَّ الشركاء إذا تقارروا على القسمة، وادَّعى أحدهم نقضها لم يقبل منه، وكان عليه البيِّنة والله أعلم. انقضى جوابه.
ومن جواب أبي عبد الله: وعن قوم يكونون في البحر يجلب إليهم الكنعد يأخذونه وغيرهم، فأردت أن أعرفك رأياً في ذلك؟ فأقول: إن كان هذا الصيد على ساحل القرية فأراد بفعل القرية أن يدخلوا إليهم في مواضعهم من البحر يشترون منهم فذلك لهم، وأمَّا أن يكون على الصيَّادين أن يخرجوا إليهم فلا أرى ذلك عليهم إلا برأيهم والله أعلم. انقضى.
وعن رجل أصحَّ معك أنَّه وكيل محمد بن حسان النازل صحار في قبض حقه الذي على النَّاس بسمائل، وأقام الوكيل معك شاهدي عدل يشهدان على رجل من أهل سمائل أنَّه استمى على نفسه أنَّ عليه لمحمد ابن حسَّان النازل قرية صحار كذا وكذا من الحقِّ، وطلب الوكيل أن يصل إلى ذلك فاحتجَّ الذي عليه الحق، أنَّه لا يعرف ذلك، قال: لعلَّ محمد بن حسَّان وكلُّ هذا غير الذي يطلبني ولم تكن مع الوكيل بينة أنَّ محمد بن حسَّان الذي له الحق على هذا الرجل هو الذي وكَّله؟ فأقول: هذا حجة للذي عليه الحق حتى يشهد الشاهدان أنَّ الذي