كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٦

أشهد بإقراره لمحمد بن حسان النازل بصحار لهذا الحق أنَّهما لا يعرفان محمد بن حسان بصحار غير هذا الذي أقرَّ له معهما لهذا الحقِّ أو يشهد عدلان أنَّ محمد بن حسان وكَّل هذا الوكيل في قبض ماله من حق على النَّاس ولا يعلمان غيره، فإذا صحَّ هذا فإنِّي أرى أن يؤخذ الذي عليه الحق لهذا الوكيل، فإن أعجز البينة بشيء ممَّا وصفت لك، وكان محمد بن حسَّان قد جعل لهذا الوكيل أن يستحلف على حقه، فإنِّي أرى على هذا الذي عليه هذا الحق فاحتجَّ بهذه الحجَّة أن يستحلف يميناً بالله ما يعلم أنَّ محمد ابن حسَّان النازل بصحار الذي عليه له الحق أنَّه وكَّل هذا الوكيل في قبض ماله عليه، فإذا حلف فلا أرى عليه سبيلاً لهذا الوكيل على هذه الصفة.

قال أبو المؤثر: الذي أقول به أن أشهد الشاهدان الذي وكَّله محمد ابن حسان الذي له هو الحق على هذا.

ومن غيره: وعن رجل بعث مع رجل دراهم في شراء جارية فاشترى له جارية ثم التفت إلى الدَّراهم، فإذا هي ذاهبة لمن الجارية إن طلبها الذي اشتريت له أو أراد تركها فأراد الذي اشترى الجارية أخذها ووطئها، فإنَّ الجارية للذي اشتريت له،

٨٧٢ / ١٬٠٩٦