الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٩الوكالة فخاصمه في ذلك العبد مع الحاكم كان للحاكم أن يجبره على عتقه.
وكذلك قلنا في الكتابة والنكاح والطلاق والخلع في ما يتعلق به حق من وكَّله على فعل له والله أعلم بالصواب.
وقال في موضع آخر: وإذا وكَّل رجل رجلاً في عتق عبده أو خلع زوجته، أو أن يتزوج له بامرأة، وأن يبيع له مالاً فامتنع الوكيل عن فعل شيء من ذلك ممَّا ذكرت، ثم لم يفعل لم يلزمه ذلك، ولم يحكم عليه، وكان الوكيل يتعلَّق على الموكل لم يوجب ذلك حكماً.
وإذا أرسل رجل رجلاً ليتزوَّج له أو يشتري له فينبغي أن يقول إذا أراد السلامة: أرسلني لكم فلان لتزوجوه أوتبيعوا عليه. ولا يقول: وكلني لأشتري أو أتزوج له، ولا أرسلني لأتزوَّج أو أشتري.
والوكيل للحي إذا تبرَّأ للموكل برئ.
ومن الأثر: وعن الصبي، هل يجوز أن يوكله الرجل في قسم ماله أو في قيامه أو في قيام في ماله أو في منازعة؟ قال: نعم، جائز إن حكم عليه أو قاسم إذا كان يفعل ذلك.
قلت: وكذلك إن وكَّل عبداً بإذن سيده أو وكَّل عبده جاز ذلك؟