الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٠قال: نعم.
قلت: أرأيت إن وكَّل صبياً في تزويج امرأة هو وليها؟ قال: نعم، إذا كان سداسياً، ويعرف الأقل من الأكثر.
الوكالة لا تصحُّ إلا بوجوب عشر خصال؟ أن تكون من جائز الأمر إلى جائز الأمر، وأن يتخاطبا بالوكالة أو أن تكون معلومة غير مجهولة، وأن تكون مطلقة، وألا يزول عقل الموكل بجنون ولا سكر، وألاَّ يكون كافراً يجري عليه الرق بعد الوكالة، وألا يحجر عليه.
وبيع الوكيل جائز إلا عند وجود ثلاث عشرة خصلة:
أن يبيع مالاً يتبايع النَّاس أو يبيع بدين أو عرض أو يؤمر ببيع منفرد فيبيع معه غيره، أو يؤمر ببيع لزيد فيبيع لغيره أو يبيعه من نفسه ومن ولده أو من عبده
٨٧٦ / ١٬٠٩٦