كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

الدليل على أنَّ الأمر فعل قول الله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكنَّ الله رمى﴾ وإنَّما رمتهم الملائكة عليهم السلام.

وقيل: في من أرسله رجل إلى رجل بشيء أن يسلِّمه إليه فأتى الرسول إلى المرسل إليه فقال: في موضع كذا مثل حب يجعله في منزل أو تمر أو ثياب أو دراهم، أو أمره أن يجعله قدامه على حصير أو في حجره أو في موضع يأتمنه عنه فجعله الرسول على ذلك، إنَّ ذلك جائز، وقد برئ من ذلك، وذلك تسليم على ما يتعارف النَّاس أنَّ ذلك هو قبض.

كما أنَّه لو قال: اجعل لي شيئًا في موضع كذا جاز ذلك، فهذا إذا كان قد جعل إليه تسليمه فهو كذلك.

٨٧٨ / ١٬٠٩٦