كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

باب (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله (ص): «لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال: رفيق بما يأمر، ورفيق بما ينهى، عدل في ما يأمر، عدل في ما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى».

قال أبو عبد الله: قال: على المرأة أن تنكر بقلبها، وليس عليها أن تنكر بلسانها.

وسئل بعضهم عن الزعاق: هل هو من المناكر؟ قال: هو من المناكر، وهو من بقايا أخلاق أهل الجاهلية.

قلت: فإن كان الزعاق في حرب، يجوز ذلك أم لا؟ قال: إن كبَّر أحب إلى من أن يزعق. وإن أراد بذلك تقوية وهمية للعدو، ورجوت أن يسعه ذلك.

قيل له: فإذا سمع الإنسان زاعقاً، فهل يلتمسه وينكر عليه أو لا يلزمه ذلك؟ قال: إذا احتمل أنَّه ممَّن لا يقدر عليه أو ممَّن ليس عليه منكر من وجوه الحقِّ، فليس يلزم ذلك من طريق الواجب إلا على معنى الوسيلة إن قدر على ذلك.

٨٧٩ / ١٬٠٩٦