كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٥

ومنه: ومن الريب الاجتماع على الغناء، ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء إلا له من أي نوع كان ويخرق.

ومن غيره: وقد قيل: في القصبة إنَّما تكسر حتى يكون عليها غناء من البالغين.

وفي بعض القول: إذا خرج مغني القصب بها من البالغين مخرج اللهو لا غير، ذلك كان منكراً ولو لم يكن عليها غناء.

قلت: فالذي يخرق أو يكسر من يد البالغ، كان يلعب به أو لم يكن يلعب؟ قال: قد قيل: ذلك.

قلت: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟ قال: قد قيل: ذلك حيث ما كان.

قلت: فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة، يكون على كاسرهما ضمان؟ قال: إذا كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمَّد لاضاعته.

ومن غيره: قلت: فإن كان الذهب والفضة أو غيرهما من المنكر، كلَّه ذهباً أو فضة، أله أن يكسره؟ قال: هكذا يقع لي.

٩٠١ / ١٬٠٩٦