الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٥ومنه: ومن الريب الاجتماع على الغناء، ويكسر الطنبور وما كان من آلة اللهو التي لا تصلح لشيء إلا له من أي نوع كان ويخرق.
ومن غيره: وقد قيل: في القصبة إنَّما تكسر حتى يكون عليها غناء من البالغين.
وفي بعض القول: إذا خرج مغني القصب بها من البالغين مخرج اللهو لا غير، ذلك كان منكراً ولو لم يكن عليها غناء.
قلت: فالذي يخرق أو يكسر من يد البالغ، كان يلعب به أو لم يكن يلعب؟ قال: قد قيل: ذلك.
قلت: فالصبيان يجوز أن يخرق الطبل من أيديهم ويكسر؟ قال: قد قيل: ذلك حيث ما كان.
قلت: فالدهر والقصبة يكون عليهما الذهب والفضة، يكون على كاسرهما ضمان؟ قال: إذا كسر المباح لم يكن عليه ضمان ما لم يتعمَّد لاضاعته.
ومن غيره: قلت: فإن كان الذهب والفضة أو غيرهما من المنكر، كلَّه ذهباً أو فضة، أله أن يكسره؟ قال: هكذا يقع لي.
٩٠١ / ١٬٠٩٦