كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٦

وسئل عن الدف أيضاً: يجوز كسره حيثما كان ولو لم يكن يلعب به؟ قال: فيه الاختلاف، قال من قال: أنَّه يجوز، وقال من قال: إنَّه لا يجوز ولو كان يلعب به بالغ أو صبي. وقال من قال: إن كان يلعب به بالغ أجازوا كسره، وإن كان صبي لم يجز ذلك. وقيل: تكسر الجرَّة، ويخرق الدف.

قال أبو المؤثر: وتكسر دفَّته، وكذلك الدهر.

ومن جواب أبي عبد الله: وعن رجل ضرب الدفاف والمزامير والمزهر، هل ينكر ذلك عليهم؟ فأمَّا الدف وحده من غير لعب فلا بأس به من غير لعب، وإن كان معه لعب أنكر على أهله. والأدفاف والمزامير منكر أيضاً.

قلت: هل تكسرون ذلك إذا قدرتم عليه؟ فلا أرى ذلك لكم، ولكن ترفعونه إلى أولي الأمر حتى يعاقبهم عليه.

٩٠٢ / ١٬٠٩٦