كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٧

قال غيره: وقد يقال: إنَّ الدهر والزمارة يكسران، كان عليهما لعب أو لم يكن، والدف إذا كان عليه اللعب؟ قال من قال: يكسر، وقال من قال: يخرق.

ومن غيره: وقال من قال: يخرق من حيث ما وجد ولو لم يكن لعب، وقال من قال: يكسر كان عليه لعب أو لم يكن عليه لعب، لأنَّه من آلة اللهو.

وقال الشيخ: إنَّ محمد بن محبوب أجاز لأهل حضر موت الدهر، أن يتَّخذوا في عسكرهم الدهر يكون علامة للمسير، ويكون علامة الاجتماع وليعلم العدو أنَّهم غير نائمين وأشباه ذلك.

قال محمد بن محبوب: إنَّ ضرب الطبل لا بأس، وأمَّا الدهر فيخرق الأديم الذي عليه، ولا بأس أن يوضع على السلاح الديباج والذهب والتماثيل من حديد فوق البيضة لا بأس بذلك، والذي ينكر من الشراب كل ما لم يكن في قرية أو دن أو مشعل يوكا فيه منكر، فهو منكر.

وإنَّما يجوز من المشاعل ما كان طاقاً واحداً من غير جلود الإبل والبقر والحمير، ولكن من المغر والضأن.

ولا يجوز شيء من الجرار ولا القرع ولا الزجاج.

٩٠٣ / ١٬٠٩٦