الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٨وما وجد في الجرار الخضر يهراق ما فيها من الشراب، وكذلك المشعل المصفوف إذ لا يوكا بغاية يخرق.
ومنه: وعن بشير: وللرعيَّة أيضاً كسر هذه الملاهي مع الأذى لهم بها مع عدم إمامها. وكذلك صب الحرام من شرابهم.
ومن المنكرات بيع الملاهي التي لا يصلح ألا يتلهَّى البالغون بها، ويجب إبطالها عن حال ما يتلهَّى به منها، وإن وجدت مع أطفال أهل الصلاة، وكذلك صب الخمر من أيديهم.
وأمَّا أهل الذمة فلا يعرض لذلك معهم إلا ما آذوا به المسلمين بين ظهرانيهم. انقضى.
ومن غيره: وعن أبي عبد الله: وعن الشاري إذا أصاب مثل هذه الجرار وغيرها مثل الخزف والصيني وفيها النبيذ والفضح وغيره فيهراق ما فيها ويكسرها، فهل عليه في ذلك غرم؟ فإذا وجد فيها شراباً ممَّا ذكرت من الحرام، فإن كسرها لم أر عليه بأساً في كسرها، وما أحقها بذلك، ولا غرم عليه.
وقلت: أرأيت إن جاء رجل أو امرأة إلى الشراة فقالوا: الجرة لنا، وهما ليسا بثقة، ولا تدري الشراة: أهي لهم أم لا؟