كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٠

وكذلك المشاعل المضعفة وما كان من جلود الإبل والبقر والحمير فلا بأس بخرقها، وأمَّا ما كان منها موكاً عليه والدنان والقرب من جلود الغنم فليس لهم أن يخرقوها.

وقد قيل: إنَّ المنادبة والنائحة من المنكرات، وقال من قال: النائحة، وأمَّا النادبة فليست من المنكرات.

ومن غيره: وقد قيل: إنَّ الدهر والزمارة يكسران إذا كان عليهما لعب، والدف إذا كان عليه اللعب. وقال من قال: يخرق، وقال من قال: يكسر.

وعن الذين يتبعون من الرجال، هل ينكر عليهم؟ فإن كان أحد له ولاية عوتب في ذلك حتى يتوب ويستغفر ربه، ومن لم يكن منهم له ولاية، ورآه أحد من المسلمين يتبع الباطل أمره بتقوى الله وترك اللعب، فإن أنكر ذلك بقلبه أجزأه.

جواب أبي الحواري: وسألته عن هذه الدهرة، هل تكسر بلا أن يلعب بها؟ قال: نعم، وكذلك الصنجين بلا أن يلعب به.

٩٠٦ / ١٬٠٩٦