كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٢

فقال هم سليمان بن الحكم: اقعدوا، فقعدوا إلى أن غنوا فقال لهم: سليمان بن الحكم: ألا فقوموا إليهم.

قال محمد بن محبوب: أخبرني أبو صفرة عن محبوب أنَّه قال: يكسر ما وجد فيه النبيذ من جرار الخضر وغيرها من الجرار.

ومن غيره: قلت: والإناء إذا لم يوجد فيه خمر قائم غير أنَّه قد كان فيه، فهل يجوز كسره إذا كان لم يعمل الخمر؟ قال: إذا كان من التهم معروف أنَّهم الذين يتقوون بها على الحرام جاز ذلك على هذا المعنى، كان فيه نبيذ الخمر أو لم يكن فيه.

قال أبو محمد: ينبغي للسلطان أن يشدَّ على من يقنت، وعلى من يقدم تكبيرة الإحرام قبل التوجيه، وينهون عن رفع الأيدي في الصلاة.

قال: وبلغني أنَّ أبا مروان كان يشدد عليهم في ذلك، وقال: كانوا يشدون على أهل الخلاف أن يظهروا شيئًا من خلافهم.

وقال: أخبرنا زياد بن مثوبة أنَّه كان بصحار شيعة، كان بقية أصغرهم، وكانوا يشدون عليهم.

وقال أبو محمد: كان بقية.

يقال: أنَّه كاد أن تكون فتنة لمن بقي، وكان يظهر الاعتزال ويرضى بالزندقة.

٩٠٨ / ١٬٠٩٦