كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٣

وقال: أخبرنا زياد بن الوضاح أنَّ بقية أتى إلى غسان وأجله أربعة أشهر على أن يخرج من عمان فمات قبل انقضاء الأجل.

وينبغي للسلطان أن يمنع عن طرح الكساحة في الطريق، ويمنع النَّاس أن يجعلوا أمتعتهم في الطريق.

وليس للإمام أن يجبر رعيته على القيام إلا أن يكون إذا جبرهم على القيام واستنهضهم ظفر بعدوه، فإنَّ له أن يجبرهم، كانوا شراة أو شراة.

قلت له: فإذا كان الإمام قائماً يكون القتال على المسلمين فرضاً أو غير فرض؟ قال: لا يكون فرضاً إلا أن يكون المسلمون كالنصف من حريمهم فيكون القتال فرضاً على الشاري وغير الشاري إذا قدروا على القتال إذا كانوا ممَّن ينزل الله عذره من الجهاد، فإذا كان الجهاد فرضاً فلم يسع التَّخلف إلا من عذره الله.

وللإمام أن يجبر رعيته إذا كان يجبرهم به على القتال ظفر بعدوه في مصره ذلك، كانوا شراة أو غير شراة.

وأمَّا إن جبرهم على القتال في غير المصر فليس له أن يجبر غير الشراة، وأمَّا الشراة فله أن يجبرهم على القتال في المصر وفي غير المصر.

٩٠٩ / ١٬٠٩٦