كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٤

قلت له: فإذا حمى الإمام المصر شهراً أو شهرين، فهل يستحق الزكاة؟ قال: أمَّا الثمار فقد قيل: إن أدركها في الفيضان، فإنَّ له ذلك. والتمر عندي على هذا القول ما لم يجد أو أحسب أنَّ بعضاً يقول: ما لم يحمها منذ تزرع، ومنذ تنبت النخل فليس له ذلك، وأمَّا في الورق والماشية فحتى يحميها سنة، ولا أعلم في ذلك اختلافاً إلا اختلافهم في ما يحمى من المواضع من المصر كان له زكاته.

ومن الماشية والورق وفي الثمار على ما وصفت لك من الاختلاف، وقال من قال: حتى يحمى المصر كلُّه. وقال من قال: إذا حمى الكور وهو القطر من المصر، وأمَّا القرية والقريتان فلا. وقد قيل: ما حمى منه كان له الزكاة، حمى سنة قليلاً أو كثيراً على ما وصفت لك.

قال: وإذا حمى قطراً من المصر فله أن يقيم الحدود والأحكام ويحبس.

٩١٠ / ١٬٠٩٦