الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨تمضي سنتان منذ طلَّقها، كيف أن ترد عليه ما أنفق عليها ولو وضعت لسنتين، فإن وضعت لسنتين وأقل منذ طلَّقها حكم عليه بنفقتها منذ طلَّقها.
قلت: فإن جاءت بصبي لأقل من سنتين وقالت: إنِّي وضعت هذا، أيقبل منها، ويلحق نسبه، وتلزمه النفقة؟ قال: نعم. فسل ذلك، فإنِّي كتبت المعنى.
٩١٤ / ١٬٠٩٦