كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٩

باب (في الوالدة إذا طلبت ولدها)

قال أبو عبد الله: في رجل من أهل نزوى تزوَّج بامرأة من أهل نزوى وأولدها ولداً ثم طلَّقها، ثم تزوَّج بها زوج غيره من أهل إزكي، وحملت إلى إزكي وأرادت أن تحمل ولد مطلقها إلى إزكي؟ أنَّه ليس لها ذلك، وله أن يأخذ ولده منها إن خرجت.

قلت: وإن كان صغيراً؟ قال: نعم.

قلت: فإن رجعت إلى نزوى، وطلبت أن تأخذ منه ولده يكون معها بنزوى، أيكون لها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: طرحت المرأة ولدها على والده، وقد طلَّقها في سخط منها أو رضا.

قلت: فأخذه ثم طلبت أن ترجع فتأخذه منه، وتأخذ من والده فريضة، ألها ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فإن فعلت ذلك مرة بعد مرة، ألها ذلك؟

٩١٥ / ١٬٠٩٦