الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٠قال: نعم.
قلت: فرجل من أهل دما تزوَّج امرأة من أهل صحار ثم طلَّقها ولها منه ولد فأرادت الرجعة إلى صحار بولدها، وكره هو ذلك؟ قال: لها ذلك، أن تأخذ ولدها منه، وترجع إلى صحار، وتأخذ فريضة ولدها ذلك.
قلت: فإنَّها من أهل صحار وقدمت دما وهي صبية، وبلغت بدما ثم تزوَّجها من دما وأصابت منه ولداً ثم طلَّقها وأرادت أن تخرج بولده ذلك إلى صحار فكره هو ذلك؟ قال: ليس لها ذلك عليه، ولا تخرج بولده إلا أن تكون قدمت دما وهي من أهل صحار امرأة بالغة فتزوَّجها بدما ثم طلَّقها، فإنَّ لها أن تخرج بولدها إلى صحار، وتأخذ له فريضته من والده.
ومن غيره قال: قد قيل: إذا تزوَّجها من بلدها ثم طلَّقها ولها منه ولد فلها أن تخرج من بلده إلى بلدها، وإن خرجت من بلدها إلى بلده فتزوَّجها من بلده ثم أرادت أن تخرج لم يكن لها ذلك، لأنَّه إنَّما تزوَّجها من بلده. وقال من قال: إن كانت تتم الصلاة في بلده الذي تزوَّجها منه ثم تزوَّجها وهي تتم الصلاة فليس لها أن تخرج إلى بلدها الذي كانت فيه وهو صحار، وإن كانت تقصر الصلاة بدما، وتزوَّجها بدما وهي تقصر الصلاة بدما ثم طلَّقها ولها منه فلها أن تخرج إلى صحار.