كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩١

وكذلك لو كان الزوج من أهل نزوى، وكانت هي أهل صحار، وكانت تتم الصلاة بدما فتزوَّجها من دما ثم طلَّقها ولها منه ولد فلها أن تخرج بولدها إلى دما، وإن كان من نزوى ثم طلَّقها ولها منه ولد فلها أن ترجع إلى بلدها الذي كانت تتم فيه الصلاة، وإنَّما عليه لها إن شاءت أن ترجع إلى بلدها، وإن شاءت تسكن في بلده بولده.

ومنه: قال: يفرض للمرأة على مطلَّقها لولدها الذي ترضعه درهمين في كل شهر إذا كان فقيراً إلى درهمين ونصف درهم، ويفرض ثلاثة دراهم إذا كان معتدل الحال.

ومن غيره: قال وقد قيل: إذا كان معدماً فقيراً فرض عليه درهم ونصف.

وقد قيل: يفرض عليه درهم. وقال من قال: على الغنى ثلاثة، ولا يكون أكثر من ثلاثة.

قلت: للرجل أن يأكل اللحم في يوم النحر ولا يطعم أولاده وهم يشتهون اللحم من عند الجيران، وهم ممَّن لا يسأل النَّاس؟ قال: نعم، لا يلزمه ذلك لهم في الحكم.

٩١٧ / ١٬٠٩٦