كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٤

وإن لم يكن لهم مال وكانوا قد كفوا أنفسهم من الربا، فعلى والدتهم أن تأخذهم على قدر ميراثها منهم، وإن كانوا ممَّن لم يكتف ممَّن الربا والرضاع جبرت والدتهم على أخذهم ويؤدي إليها إخوتهم فريضة على ميراثهم منهم ممَّن يرثهم.

روى لنا محمد بن محبوب أنَّ امرأة أتت إلى عبد الرحمن بن الحسن رافع عليها ثلاثة رجال كلَّهم يدعى أنَّه زوجها فسألها عبد الرحمن فأقرَّت أنَّ كلهم أزواج، فقال لها: كيف كان قصتك؟ قالت: تزوجني الأول ثم ركب البحر فلبثت زماناً ثم جاء في نعيه فلبثت من بعده سنتين أو أكثر ثم تزوجني آخر ثم إنَّه ركب البحر فلبثت زماناً ثم جاء في نعيه فلبثت زماناً ثم تزوجني هذا الآخر.

قال: البينة قالت: كانت عندي البينة ولعلَّهم قد ماتوا كلهم والمملكون.

قال لها عبد الرحمن: اختارى بما شئت منهم فاختارت الأخير وادَّعى أنَّ البينة قاموا مع القضاة وماتوا.

ومن جواب أبي الحواري: سألت -رحمك الله- عن امرأة غاب

٩٢٠ / ١٬٠٩٦