الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦ثلاثا- وكان للمدخول بها صداقها، وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباه الصداق.
وإن كان طلاقاً يملك فيه الرجعة فعلى هذا يكون الميراث بينهما: يكون للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث، وللتي لم يدخل بها ربع الميراث، وإن كان لم يدخل بهما جميعاً، والمسألة على حالها فالعدة على ما وصفت لك إلا أنَّها تعتد بالشهور أربعة أشهر وعشراً، وليس تعتد بالحيض.
٩٢٢ / ١٬٠٩٦