الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٧باب (في نفقة الزوجة ومؤنتها وما يجب لها وغير ذلك)
وقيل: في امرأة لم يدخل بها أبت أن تدعه حتى يعطيها الصداق: إنَّ لها ذلك، وتأخذه بالنفقة، لأنَّ المنع في هذا من قبل الزوج، لأنَّه منع الصداق.
قال أبو محمد: يضرب أجل، فإن جاء بالصداق إلى ذلك الأجل وإلا لزم النفقة.
وقيل: لو حبس الزوج في السجن فمنع أن يأتيها فعليه النفقة، وكذلك قال أبو محمد، وكل منع جاء من المرأة ومن قبل أخذه بصنعه بها فلا نفقة فيه للمرأة.
ولو أنَّ امرأة دخل بها زوجها ثم مرضت مرضاً لا تقدر معه على الجماع كانت لها النفقة. وكذلك قال أبو محمد، وإن كانت لا تقدر على الجماع، لأنَّها بمنزلة الرتقاء إلا أنَّ الرتقاء التي لا تجامع مثلها.
٩٢٣ / ١٬٠٩٦