كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

أن لو لم تكن رتقاء، فإنَّ لها السكنى على زوجها والنفقة، وكذلك المريضة.

قال أبو محمد: الرتقاء لا نفقة لها ولا سكنى، ولكن العنين الذي لا يقدر على النساء إذا أجل أجلاً فعليه النفقة.

قال أبو الحسن: في كسوة المرأة: أنَّ الخمر قد ذهبت اليوم فجعلوا مكان الخمار مقنعة أو جلباباً.

وعن رجل له امرأة يمونها أحياناً، وحيناً لا يمونها، أله عليه حق واجب جملة أو بقدر ما مأنها؟ قال: إذا قام بحقها الذي يلزمه لها لزمها له الحق، وإن قصَّر عن الذي يجب عليه لها لم يكن له عليها حتى يقوم بالذي يلزمه لها.

وسألت -رحمك الله- عن رجل ادَّعت عليه امرأة أنَّه زوجها ومعها منه ولد وأنكرها أنَّها ليس بزوجته ولا الولد منه؟ فعلى ما وصفت فقد قالوا: إذا ادَّعت المرأة على رجل أنَّه زوجها، ولم تكن لها بينة على ذلك، وأنكر الرجل ذلك فإن الرجل يجبر على طلاقها واحدة ثم يحلف بعد ذلك ما قبله ولا عليه لهذه حق من قبل نفقة ولا كسوة ولا صداق فهذا من المرأة، وأمَّا الولد فإذا كان يرضع كانت اليمين ما قبله ولا عليه لهذه المرأة حق من قبل رباية هذا الصبي ولا كسوة،

٩٢٤ / ١٬٠٩٦