الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٩هذا إذا كان يرضع، وإذا كان الولد لا يرضع، وكان ممَّن يأكل الطعام حلف ما قبله ولا عليه لهذا كسوة ولا نفقة، وإن شاء فرض الحاكم لأم الصبي فريضة بمحضر من هذا الرجل، وإذا وجب للمرأة الفريضة من كسوة ونفقة ممَّا أنفقت على ولدها وكسته كان على هذا الرجل اليمين ما عليه لهذه المرأة ولا قبله لها حق من قبل كسوة هذا الصبي ونفقته.
وعن أبي الحواري: وعن الحاكم هل يجوز له أن يجبر الرجل على طلاق امرأة أنكرها التزويج من غير أن تطلب المرأة بذلك؟ فليس للحاكم ذلك حتى تطلب المرأة ذلك، وإذا طلبت المرأة إليه أجبره الحاكم على طلاقها من حين تطلب المرأة ذلك.
وكذلك الذي يعجز عن نفقة زوجته ليس للحاكم أن يجبره على طلاقها حتى تطلب المرأة ذلك، فإذا طلبت المرأة إمَّا أن ينفق، وإمَّا أن يطلِّق، عند ذلك يجبره الحاكم إمَّا أن يكسو أو ينفق وإمَّا أن يطلقها.
وكذلك العبد إذا ادَّعى أنَّه لفلان بن فلان وطلب النفقة والكسوة