الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢قال هاشم: تستنفق أربع سنين من مال زوجها، وأمَّا أربعة أشهر وعشر فلا، فإذا قدم اعتبر لها زوجها الآخر، فإن جاء الأول فله الخيار: إن شاء الصداق وإن شاء زوجته، فإن اختارالصداق فلا يقربها حتى تنقضي عدتها من الأول.
قلت لهاشم: متى تعتد من الأول؟ قال: إذا قال: قد تركتها. قال: يكلف أن يقول: قد تركتها.
ومن جواب العلاء ابن أبي حديفة إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل كانت له أخت في بلد غير بلده أراد أن يخرجها إلى بلده الذي هو فيه وقال: أخاف عليها، وكرهت هي أن تخرج معه، فإن كانت مخوفة في نفسها أخرجت معه وسيرها، وإن كانت ممَّن لا يتهم ولا يخاف وقد بلغت المرأة لم تجبر على خروجها من منزلها.
ومن جواب أبي زياد: وعن رجل طلَّق امرأته وله منها أولاد أخذته ملطلَّقته بالفريضة، وفرض عليه الكسوة والنفقة، ثم طلبت أن يكسوهم ويكتري لهم منزلاً فكره ذلك،
٩٢٨ / ١٬٠٩٦