الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣فإن كانوا لا سكن لهم فعليه أن يسكنهم أو يكتري لهم منزلاً، ويكون عليها من الكراء بقدر عددهم، وإن كانوا معها في منزلها.
قال أبو عبد الله: ليس لها عليه منزل، وأمَّا أن أقول: عليه كراء سكناهم إن شاء معها، وإن شاء يكتري إن وجد أرخص من منزلها إذا كان فيه صلاح لسكنهم، وإن سكنوا معها وقعنت بمثل ما يوجد الكراء أو تختار هي تسكن منزلها وتطرح عنه ما ينوبها من الكراء.
ومن غيره: وعن المرأة: هل عليها عمل لزوجها؟ قال: نعم، تتقي الله وتعينه معه ما قدرت.
وعن امرأة أرادت تحول بينها إلى بلد فقال الأعمام: لا تترك أولادنا؟ قال: ذلك لهم.
قلت: صغاراً كانوا أو كباراً؟ قال: نعم إلا أن يحول ما بها قريباً إلى الأخوال، وأمَّا أن تتغرب بهم فلا.
ومن غيره: وعن رجل يحجُّ أو يصوم تطوعاً، هل عليه أن يستأذن امرأته في ذلك؟
٩٢٩ / ١٬٠٩٦