كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٧

وصحَّت الفريضة بعدلين غير الثقاة الذين فرضوا لها، فقد رأينا في بعض الجوابات أنَّه تثبت لها ولزوجها حجَّته إذا قدم.

ومن غيره: وأمَّا هو إذا غاب.

وعن امراة غاب عنها زوجها ما شاء الله من السنين إلى أن هلك فأخرج وارثها كتاباً فيه فريضة من مشائخ أهل البلد مكتوباً أنَّه حضرنا من يهتمُّ بأمر فلانة ابنة فلان وسأل أنَّ الفرض لها فريضة على زوجها فلان بن فلان.

فهذه المسألة -رحمك الله- في نفس منها حين لم يكتبوا أنَّها هي التي طلبت ذلك، وإنَّما كتب أنَّه طلب من يهتمُّ بذلك لها، فأحبَّ أن يوقف عنها، وأحبَّ أن يسأل عنها، فقد رأيت في بعض الكتب فيها قولاً آخر.

ومن غيره: واختلف في نفقة الصبية على زوجها:

فقال من قال: لا نفقة لها، جاز بها أو لم يجز، كانت فقيرة أو غنية، لها مال أو لم يكن لها مال. وقال من قال: إذا جاز بها، كانت غنية أو فقير. وقال من قال: إذا دخل بها، وإن كانت غنية لها مال فلا نفقة لها عليه، وإن كانت فقيرة كان لها عليه النفقة.

٩٣٣ / ١٬٠٩٦