كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٨

والاختلاف في ما يحسب عليها واحد.

ومن غيره: وقد قيل: أنَّه إذا أنفق عليها بغير حكم ردت عليه، وإن أنفق عليها بحكم لم ترد عليه، وكذلك إذا غيرت.

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب: وعن فقير له أولاد وزوجة، ولد ولد بالغ له مال أراد أن يأخذ من مال ولده البالغ فينفق على نفسه وزوجته وألاده صغار فكره ذلك عليه ولده البالغ، فلا نرى عليه إلا نفقته وسكوته وخدمته، وليس عليه مؤنة زوجته ولا أولاده.

ومن الضياء، وللولد أن ينفق.

ومن كتاب محمد بن جعفر: وإذا طلبت المرأة إلى زوجها نفقتها، فإن عليه أن يحضرها نفقتها لكل شهر، فإن ضاق فلكل أسبوع، فإن لم يمكنه إلا كل يوم أعطاها كل يوم مؤنتها، وقد قال من قال: شعبها من الخبز والتمر، وإن كانت رغيبة، وإن اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة، فالذي مضى عليه الحكام عندنا يفرضون لها النفقة المعروفة عندهم لكل يوم ربع الصاع حباً ومنا من تمر.

عن غيره: عن أبي قحطان: وعن أبي عبد الله: والنفقة من حب

٩٣٤ / ١٬٠٩٦