كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٩

الباطنة نصف مكوك، وممَّن تمر، ومن الشعير سدسان، وممَّن تمر.

وعليه أن يحضرها الماء وما يكون فيه الماء، ما نشرب به، والماء لطعامها وشرابها وغسلها وغسل ثيابها، وإن كانت ممَّن تخدم فعليه أن يحضرها خادماً، أنثى تخدمها إذا كانت ممَّن تخدم هي أو أباؤها. وقال من قال: أو نساؤها. وعليه نفقة الخادم، وعليه أن يحضرها حصيراً وما يشبه ذلك، فإن قنعت أن يولي عمل طعامها فعليه إحضارها الحطب والتنور والإناء الذي تأكل فيه، وتعجن فيه، وليس عليها أن تعمل له عملاً، وليس لها أن تعمل لنفسها عملاً، ولا لغيرها عملاً من غزل ولا غيره إلا برأيه، وعليه خياطة القميص.

قال أبو المؤثر: فإن أحضرها جميع ما تحتاج إليه، فليس عليه خادم.

٩٣٥ / ١٬٠٩٦