كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٠

رجع إلى كتاب ابن جعفر: فإن أحضرها الخادم، فإن الخادم يقوم بذلك من أمر الماء والعجين الخبز، وليس ذلك عليه بعد أن يحضرها الخادم.

وعليه لها من الكسوة أربعة أثواب لكل سنة إزار ودرع وخمار وجلباب.

صفة الخمار: أن يوارى المنكبين. وقال من قال: ستة أثواب: قميصان وجلبابان وخمار وإزار، والجلبابان سداسيان. وقال من قال: سداسي وخماسي وخمار وملحفة ثمانية، وقال من قال في القمصان: تكون سابغته إلى الكعبين. وقال من قال: إلى أن يوارى بضعة الساق، وعرض الجلباب كما يكون شبه ذلك عند العمال له. وقال قوم: يواري نصف اليد.

وإن كان فقيراً فخمار صوف وملحفة ثمانية، وعليه خياطة القميص واللتين يعطيهما، فما يخرق بعد ذلك من قبلها فعليها هي إصلاحه.

٩٣٦ / ١٬٠٩٦