كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

وقيل: على الموسر أن يصبغ لها ثيابها بالورس، والمعسر بالغوة. وقال من قال: ليس عليه أن يصبغ لها ثيابها، كان معسراً أو موسراً.

قيل: وعليه الأدم في كل شهر، والدهن على ما يرى الحاكم، وقال من قال: لا أدم لها.

ووجدت أنَّ عليه من الدهن في كل جمعة كياس فسل عن ذلك، وإن عناها حرق أو سرق أو غرق أو نحو هذا، فذهب فيه ما أعطاها من الكسوة والنفقة فعليه أن يحضرها أيضاً ما يلزمه لها.

ومن غيره: قلت: فإذا انخرقن قبل تمام السنة، فهل عليه بدلهنَّ؟ قال: نعم، وترد عليه أخلاقهنَّ. وإن لم ينخرقن إلى أكثر من سنة فأحب أن يكسوها غيرهنَّ، فإذا حالت السنة وطلبت يبدلها بهنَّ كسوة أخرى ردت عليه الكسوة الأولى وكساها غيرهنَّ، فإن سرقت كسوتها أو نفقتها التي كساها واتَّفق عليها، فأمَّا الكسوة إذا حكم عليه بها حاكم فدفعها إليها ثم سرقت أو احترقت فلا أرى عليه بدلها،

٩٣٧ / ١٬٠٩٦