كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

قال أبو الحواري: لا أرى إلا أن يكسوها وليه، وينفق عليها من مال المجنون أو ماله، فإن لم يكن للمجنون مال طلَّقها وليه، إذا لم يكسوها وينفق عليها، فإن يكن للمجنون مال كان لها فيه الكسوة والنفقة ولم يطلِّقها وليه، وأنفق عليها من مال المجنون وكسيت، فإن أبى وليه أن يفعل ذلك فعل ذلك السلطان، وكذا حفظنا. انقضى.

وقيل: يطلِّق الحاكم زوجة المفقود إذا صحَّ فقده، واعتدت لذلك أربع سنين، وإن كره وليه أن يطلِّقها ولي المفقود، فهو أولى بذلك من الحاكم.

ومن كتاب محمد بن جعفر: ومن عجز من الأحرار عن نفقة زوجته وكسوتها جبر حتى يطلِّقها، وإنَّما يلزمه ذلك إذا جاز بها أو أجابته إلى أن يجوز بها، أو أجل أجلاً في عاجلها من الصداق وانقضى الأجل.

ومن كتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: وإنَّما يلزم الأزواج للنساء المؤنة إذا دخلوا بهنَّ، فأمَّا إذا لم يدخلن بهنَّ فلا، إلا أن يحزنهم على أنفسهم لزمهم لهنَّ مؤنتهنَّ،

٩٤٤ / ١٬٠٩٦