الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٩وإن كرهن الدخول لم تلزم الزوج نفقتهنَّ.
وإن أجل الزوج في إحضار عاجلها أجلاً، فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها عاجلها كانت عليه مؤنتها، وفرض عليه عاجلها ويؤديه على قدر طاقته ولو لم يجز أحداً بذلك حتى يوفيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل. انقضى.
ومن تأليف أبي قحطان: ممَّا ذكرت أنَّه من كتاب ابن جعفر: سألت أبا عبد الله عن رجل رفعت عليه زوجته بنفقتها وكسوتها، فأخذه لها الحاكم بذلك وفرضها عليه حتى دفعت الكسوة فأرادت بيعها، وكره ذلك الزوج فطلب أن تلبسها؟ قال: ذلك للزوج عليها، وليس لها بيعها.
فإذا حالت السنة مذ يوم دفع إليها هذه الكسوة فله أن يأخذ منها بقية هذه الكسوة إن كان بقي منها شيء، ويكسوها كسوة جديدة لما يستأنف.
قلت: فإنَّها كانت ربما ليست هذه الكسوة التي كساها إيَّاها وربَّما لم تلبسها ولبست كسوة لها أخرى من مالها فحالت السنة وهذه الكسوة التي أعطاها جديدة، أله أن يأخذها؟ قال: نعم. ذلك عليها.
قلت: فإن باعتها وأخذت ثمنها ولبست هي من مالها، وطلب هو أن تردها لو لبستها،