الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤كان لا يشغلها عن طاعة زوجها في طاعة ما يحتاج إليها في ما تلزمها طاعته فيه؟ فذلك جائز لها.
قلت: وهل على من استعملها بأس وهو لا يعلم يحب ذلك زوجها أم لا؟ فإذا لم يكن يخرجها من بيت زوجها في ذلك أو يعلم أن يمنعها ذلك في وقت ما يلزمها منعه ذلك فلا بأس عليه.
ولا أحب له أن يخرجها لضيعة له من بيت زوجها على حال إلا برأيه، وإذا طلبت المرأة الجماع إلى زوجها فقال من قال: يحكم عليه أن يطأها في كل حيضة مرة، وكذلك يجب عليه ولو لم يحكم عليه.
وقال: يحكم عليه على أربع ليال ليلة، وأمَّا هي فله أن يطأها في كل وقت، وليس لها أن تمنعه نفسها إلا من عذر من مرض أو برد تخاف منه على نفسها من الغسل.
وقال: في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الإفطار من الصوم وكان صوم نافلة، فقال من قال: أنَّه يحكم عليه أن يفطر لها إن كانت امرأة واحدة يوم رابع يصوم ثلاثة أيام،
٩٥٠ / ١٬٠٩٦