الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٥وإن كانتا اثنتين أفطر يومين لكل واحدة يوماً وصام يومين، وإن كنَّ ثلاثاً أفطر ثلاثاً وصام ثلاثاً، وإن كنَّ أربعاً أفطر يوماً وصام يوماً، وكان مع كل واحدة منهنَّ يوم إفطاره. وقال من قال: كله غير محكوم به وإنَّما يؤمر بذلك.
ما تقول: ينقذ الرجل امرأته ثم يريد يزيل ذلك إلى غريمها أو إلى غيره؟ فقد قال المسلمون: لا يزيل شيئًا من صداقها إلى غريم ما دامت في حباله إلا الحج أو فريضة أو صدقة أو صدقة لوالدين إذا كانا ضعيفين، وإذا كانت للمرأة على زوجها صداق عاجل وأمكنته من نفسها، وجازا بها حكم عليه بإحضار عاجلها، ويحكم عليه بالسكنى معه، ويضرب له في أداء العاجل حتى يحضرها عاجلها على قدر إصابته، فإذا بلغ الأجل ولم يحضرها عاجلها حبسه الحاكم حتى يحضرها عاجلها على قدر إصابته من عمله، وإن كان ليس له عمل كتب عليه إلى ميسوره، وليس لها أن تعتزل عنه إذا أحضرها كسوتها ونفقتها.
قلت: الثياب التي يحكم بها الحاكم على الزوج لزوجته بالمساكنة: هل لها أن تغسلها بغير رأيه؟ قال: لها أن تغسلها من النجاسة،