كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٩

قال: فلا يجوز لها أن تلبسها، إلا في حال مساكنته إلا أن يأذن لها.

قلت: فحين خرجت من مساكنته وأخذت الثياب، هل يضمنها؟ قال: يلزمها معنى الضمان، لأنَّها متعدية.

وعن الرجل إذا طلب أن تلبس زوجته ثياباً حسينة وهي لا تلبس إلا ثياباً دونه، فهل يلزم له ذلك؟ قال: فليس يحكم بذلك عليها إذا لبست ثياباً تسترها وتواريها.

٩٥٥ / ١٬٠٩٦