الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٩قال: فلا يجوز لها أن تلبسها، إلا في حال مساكنته إلا أن يأذن لها.
قلت: فحين خرجت من مساكنته وأخذت الثياب، هل يضمنها؟ قال: يلزمها معنى الضمان، لأنَّها متعدية.
وعن الرجل إذا طلب أن تلبس زوجته ثياباً حسينة وهي لا تلبس إلا ثياباً دونه، فهل يلزم له ذلك؟ قال: فليس يحكم بذلك عليها إذا لبست ثياباً تسترها وتواريها.
٩٥٥ / ١٬٠٩٦