كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣١

فإنَّما مؤنتها على الكبار إلا أن يكون للكبار مال فتطعم من مال الصغار بالمعروف.

قال غيره: وقد قيل: إذا كان في مال الصغار فضله لزمهم بقدر ما يرثون منها.

وعن رجل تزوَّج امرأة، هل عليه نفقتها ما دامت في بيت أهلها؟ قال: نعم.

وممَّا يوجد فيه عن أبي معاوية: وعن رجل يغيب في السفر ويخلف امرأته فتخرج من منزله، ألها نفقة عليها؟ قال: نعم، إلا أن يكون تقدم عليها ألا تخرج من منزله فخرجت فلا نفقة لها.

قلت: فإنَّه لم يقدم عليها؟ قال: قالت: استوحشت وبقيت في البيت فاعتلت، ثم قال: إنَّ رجلاً على عهد رسول الله (ص) خرج غازياً فأمرها أن تقرَّ في منزلها، قال: فمرض أبوها فأرسل إليها أن تبلغه فأرسلت إلى رسول الله تستأمره فأمرها أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيتها ثم اشتدَّ المرض بأبيها فأرسل إليها فأرسلت إلى رسول الله (ص) فأمرها أن تطيع زوجها وتقرَّ

٩٥٧ / ١٬٠٩٦