الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٢في منزلها، ثم جاءها أنَّ والدها مات فأرسل إليها أن تخرج إلى جنازته فأرسلت إلى رسول الله (ص) فأمرها أن تطيع زوجها وتقرَّ في منزلها.
وعن رجل طلَّق زوجته واحدة أو اثنتين فطلبت إليه النفقة، قال: قد كنت طلَّقتها قبل ذلك واحدة، واليوم اثنتين أو اليوم واحدة ومن قبل اثنتين، وقد كنت رددتها من قبل؟ قال: إذا أنكرت هي ذلك فلها النفقة، وإن أقرَّت بذلك، أو أقام به شاهداً عدل فلا نفقة لها.
قال أبو معاوية: إذا طلَّقها تطلقتين بلفظة واحدة ثم الآن تطلقتين بلفظة واحدة فعليه لها النفقة، كذلك بلغنا عن مشيختنا.
والمرأة إذا أعارت من ثياب نفسها، فذلك لها، وأمَّا الثياب التي يكسوها إيَّاها الزوج فلا تعيرها إلا برأيه.
قال غيره: ذلك إذا كساها عمَّا يلزمه من كسوتها بشرك أو بحكم حاكم، وأمَّا ما كساها بغير ذلك، فهو لها في بعض لها في بعض قول أهل العلم.
فصل: وإذا أقرَّ الأعمى بامرأة أنَّها امرأته ولم تقم بينة بأصل التَّزويج لم آخذه لها بالكسوة والنَّفقة.