الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٣قال غيره: نعم، ذلك إذا قال: هذه امرأتي بعينها، وأمَّا إذا أقرَّ أنَّ فلانة بنت فلان ووصفها، وهي زوجته وأقرَّ لها بشيء من الصداق جاز ذلك إذا عرفت فلانة هذه بصفتها، ويثبت إقراره لها، ولها الحق والكسوة والنفقة.
ووجدت عن أبي المؤثر: أنَّ العبد ليس له أن يجمع بين الحرة والأمة، وإذا كان للمرأة ولد من زوجها، وزوجها معها، وطلبت لولدها النفقة أخذ لها بنفقة ولده منها، وكان ولدها معها.
وقد كتب بذلك من كتب من حكام المسلمين لامرأة مع زوجها وولدها فأخذ الوالد بنفقة ولده وهو مع والدته.
وكذلك المرضع عند أمه يؤخذ والده لها برباية ولده، وإن أبت أن ترضعه شدَّ عليها في القول، فإن أرضعته وإلا طلب لولده مرضعة.
ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية: سئل عن الحر يطلق زوجته وهي أمة تطليقة، هل عليه لها النفقة؟ قال: نعم.
قيل له: فإن طلَّقها تطلقتين؟
٩٥٩ / ١٬٠٩٦