كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

قال: ليس لها نفقة.

وعن أبي زياد قال: أدركنا النَّاس في زمان موسى لا يضرب على الرجل فريضة ما دام يؤدي النقد.

فقال غيره: ما دام يذيب النقد.

وذكرت الفريضة: فإنَّما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها إذا تولى عنها أو ركب البحر.

وقال غيره: وقد قيل: يفرض لها إذا رفعت وينظر في ما تدَّعي: فإن صحَّ لها حجة حكم لها منذ ذلك.

وإذا طلَّق الرجل زوجته ولها منه ولد فأعطاها متاعاً وشرط عليه نفقة ولده إلى سنة، فإن كان قد أعطاها متاعاً، فإن شرطه يثبت عليها، وإن شرط عليها نفقة أبداً ولم يجعل وقتاً، فإنَّه لا يثبت.

قلت: فإن قال: إلى أن يموت؟ قال: لا يثبت.

ومن غيره: وزعم أنَّه سأل الربيع عن المرأة تحتاج إلى مال ولدها ببيع من أصله وتأكل وتكتسي وهو يتيم أو غير يتيم؟

٩٦٠ / ١٬٠٩٦