الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٦وإن أبى ولم يأذن لها جاز لها أن تحج فريضة بغير رأيه، وتخرج مع محرم في من يجوز لها ذلك معه، ولا نفقة ولا كسوة عليه في حال ذلك.
وسمع عمر بن الخطاب امرأة في الطواف وهي تقول:
ومنهنَّ من تسقى بعذب مبرد
نقاح فتلكم عند ذلك قرت
ومنهنَّ من تسقى بأخضر آجلن
أجاج ولولا خشية الله قرت
فعلم ما تشكو فبعث إلى زوجها فوجده متغير الفم فخيره بين خمسمائة درهم أو جارية من الفيء على أن يطلِّقها فاختار خمسمائة درهم فأعطاه وطلَّقها.
وإذا كانت المرأة ممَّن تخدم أحضرها خادماً ونفقة الخادم إن ترك الخادم معها، وإن أخذ منها الخادم، وأوى إليه، وقد قال من قال: لا بأس والله أعلم، وسل المسلمين. ولا نفقة عليه للخادم إذا آوى إليه والسلام.
ومن حفظ محمد بن علي: وصل إلى فلان بن فلان وشكا فلان بن فلان، فشكا فلان بن فلان لفلانة في النفقة، فإذا وصل إليك كتابي فانظر
٩٦٢ / ١٬٠٩٦