كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

وإن أحبَّ زوجها أن يحضرها خادماً ولا تخرج من منزلها فذلك له، وحلفه في ما شكت من الضرب، وفي ما تدَّعي من متاعها، وانظر في إنصافها وفقنا الله وإيَّاك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

وممَّا يوجد عن أبي علي: وعن المرأة إذا شرط لها السكن في قريتها أنَّها تسكن حيث شاءت من القرية برأيها، وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد.

قال غيره: وقد قيل: هذا. وقال من قال: يسكنها هو من القرية حيث شاء سكن مثلها بغير مضرة عليها في نظر العدول في ذلك.

وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد: في المرأة إذا طلبت إلى زوجها الكسوة والنفقة، ورفعت إلى الحاكم عليه، وأخذ الحاكم لها، وأجله في الكسوة، واعتزلت هي عنه، وطلبت النفقة مع الكسوة؟ فقال: ليس لها نفقة إذا اعتزلت عنه، فإن رجع إليه برأيها فلها النفقة، وإلا فليس لها نفقة حتى يحضر الكسوة ثم ترجع إليه وتكون معه، ثم حينئذ تكون لها النفقة عليه إذا كانت معه.

قال محمد بن موسى: حفظت عن والدي موسى بن محمد قال: حفظه عن عمر بن محمد في رجل طلبت إليه امرأته نفقتها ومؤنتها وكسوتها ونفقة بنيها ومؤنتهما وكسوتهما، المرأة مع زوجها أخذ زوجها له بذلك؟

٩٦٤ / ١٬٠٩٦