الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٩قال: الفريضة والرباية سواء، وإنَّما تجب الفريضة في الأولاد الصغار من الذكور، وأمَّا الإناث فلهنَّ الفريضة، كن كباراً أو صغاراً.
وعن أبي عبد الله: وعن رجل تزوَّج امرأة ثم وطئها فحملت أو لم تحمل، ولم يؤد إليها من نقدها إلا يسيراً ولم يشهد بالدخول، هل يلزمه للمرأة نفقة أو كسوة حيث وطئها من قبل أن يشهد له، ويوفيها النقد؟ وإن كره أهلها أن يدخلوه عليها حتى يوفيها، فكيف القول في ذلك؟ قال: لا نفقة لها عليه ولا كسوة إلا أن يخلوا بينه وبينها ويجبروه عليها، وأمَّا النقد فيمدد فيه مدة.
قال: إذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي وهو ببعض قرى عمان، فعلى الوالي أن يفرض لها عليه، ويستثنى للزوج حجته.
ورأيت في جواب موسى بن علي إلى أبي مروان في رجل ملك امرأة غاب عنها أشهراً ولم يعلم أين غاب فرفعت إلى الحاكم؟ قال: ما أرى بأساً أن يحتجَّ على أولياء الزوج، فإن أحضروها مؤنتها فسبيل ذلك، وإن كرهوا فرض عليه لها فريضة لمؤنتها.