كتاب الإيضاح في الأحكام يحيى بن سعيد بن قريش النزوي أبو زكريا

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٣

الله سنة أو سنتين، ثم طلبت أن يحملها فطلبت النفقة والكسوة لها ولولدها؟ قال: لها النفقة أو الكسوة عليه إذا كان العذر من قبله إذا شطرت عليه ألا يحملها، وإن لم تكن شرطت ذلك عليه فلا نفقة لها ولا لولدها، وهما بالخيار جميعاً.

وعن امرأة طلبت إلى زوجها كسوة تدفئها في الشتاء فلها ذلك.

وممَّا يوجد عن أبي عبد الله: وعن رجل تزوَّج امرأة ثم تزوَّج بعدها أخرى، كم يقيم معها بعد الدُّخول ثم يقسم بينهما، كانت بكراً أو ثيباً؟ فإن كانت بكراً أقام معها ثلاثة أيام ثم يقسم بينهما، وإن كانت ثيباً أقام معها يوماً ليلة ثم يقسم بينهما.

وعن رجل تزوَّج امرأة ثم ركب البحر وخرج من عمان قبل أن يجوز بها.

قلت: هل لها في ماله نفقتها أو كسوتها؟ قال: فنعم، لها في ماله الحق العاجل والنفقة والكسوة والأوم، يصف ذلك، وتجعل له الحجة لحال غيبته.

٩٦٩ / ١٬٠٩٦