الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤ومن فرض على غائب فليجعل للغائب في كتاب الفريضة حجته.
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب إلى أبي مروان: وعن امرأة اغتصبها رجل فغيبها عن زوجها إلى بعض القرى، هل على الزوج لها نفقة؟ فإنِّي لا أرى لها نفقة حتى ترجع إليه.
قلت: فإن حبست المرأة في السجن، هل تلزمه نفقتها؟ فنعم، تلزمه نفقتها إذا كان دخل بها.
وفي حفظ أبي العباس زياد ابن أبي عبد الله: عرض عليه أيضاً عرضه، ولو أنَّ امرأة رجل فرض لها نفقة كل شهر نفقة مثلها، فهرب بها رجل فذهب وهي كارهة فغيبها أشهراً ثم ردَّها، لم تكن لها نفقة، وإن كانت غير ناشز، لأنَّ الزوج ممنوع منها، وكذلك قال أبو محمد.
وكذلك لو حبست امرأة في السجن بدين عليها لم تكن لها على زوجها نفقة ما دامت في السجن.
ومن غيره: قال: قد اختلف في التي تحبس في السجن بحق يلزمها في الإسلام وهي تجوز عليها ولا مغصوبة: فقال من قال: إنَّ ذلك ليس من فعلها ولا من فعله، وإنَّما ذلك شيء